كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 4)

الثالث: ما كان منقولا ثم أثبت في الارض للدوام كالابنية والاشجار، فإن بيعت منفردة، فلا شفعة فيها على الصحيح، وإن بيعت الارض وحدها، ثبتت الشفعة فيها وصار الشفيع معه كالمشتري. وإن بيعت الابنية والاشجار مع الارض، إما صريحا، وإما على قولنا: تستتبعها. ثبتت الشفعة فيها تبعا للارض. فلو كان على الشجرة ثمرة مؤبرة، وأدخلت في البيع بالشرط، لم تثبت فيها الشفعة، لانها لا تدوم في الارض، فيأخذ الشفيع الارض والنخيل بحصتها. وإن كانت غير مؤبرة، دخلت في البيع شرعا، وهل للشفيع أخذها ؟ وجهان أو قولان. أصحهما: نعم. فعلى هذا، لو لم يتفق الاخذ حتى تأبرت، أخذها أيضا على الاصح. والثاني: لا يأخذها. فعلى هذا، فيما يأخذ به الارض والنخل ؟ وجهان. أصحهما: بحصتها من الثمن كالمؤبرة. والثاني: بجميع الثمن، تنزيلا له منزلة عيب يحدث. وإن كانت النخل حائلة عند البيع، ثم حدثت الثمرة قبل أخذ الشفيع، فإن كانت مؤبرة، لم يأخذها، وإلا، أخذها على الاظهر، وإذا بقيت الثمار للمشتري، لزم الشفيع إبقاؤها إلى الادراك. وهذا إذا بيعت الاشجار مع البياض المتخلل لها، أو بيع البستان كله. أما إذا بيعت الاشجار ومغارسها فقط، أو بيع الجدار مع الاس، فلا شفعة على الاصح، لان الارض تابعة هنا، والمتبوع منقول. فرع إذا باع شقصا فيه زرع لا يجز مرارا وأدخله في البيع بالشرط، أخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن ولا يأخذ الزرع. وإن كان مما يجز مرارا، فالجزة الظاهرة لا تدخل في البيع المطلق كالثمرة المؤبرة، والاصول كالاشجار. فرع ما دخل في مطلق بيع الدار من الابواب، والرفوف، والمسامير،

الصفحة 156