كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 4)

تؤخذ بالشفعة تبعا، كالابنية، وكذا الدولاب الثابت في الارض، سواء أداره الماء، أم غيره، بخلاف الدلو والقولات. ولو باع شقصا من طاحونة، وقلنا: يدخل الحجر الاسفل والاعلى في البيع، أخذ الاسفل بالشفعة، وفي الاعلى وجهان كالثمار التي لم تؤبر. الشرط الثاني: كون العقار ثابتا. فلو باع شقصا من غرفة مبنية على سقف لاحدهما أو لغيرهما، فلا شفعة، إذ لا قرار لها. فلو كان السقف المبني عليه مشتركا أيضا، فلا شفعة على الاصح لما ذكرناه. ولو كان السفل مشتركا، والعلو لاحدهما، فباع صاحب العلو نصيبه من السفل، فوجهان. أحدهما: أن الشريك يأخذ السفل ونصف العلو بالشفعة، لان الارض مشتركة، وعلوها تابعها. وأصحهما: لا يأخذ إلا السفل. ولو كان بينهما أرض مشتركة فيها شجر لاحدهما، فباع صاحب الشجر الشجر ونصيبه من الارض، فعلى الوجهين. الشرط الثالث: كونه منقسما، فالعقار الذي لا يقبل القسمة، لا شفعة فيه على المذهب، وهو قوله الجديد. وقيل: تثبت. و منهم من حكاه، قولا قديما. والمراد بالمنقسم: ما يجبر الشريك على قسمته إذا طلب شريكه القسمة. وفي ضبطه أوجه. أحدها: أنه الذي لا تنقص القسمة قيمته نقصا فاحشا، حتى لو كانت قيمة الدار مائة، ولو قسمت عادت قيمة كل نصف ثلاثين، لم تقسم. والثاني: أنه الذي ينتفع بعد القسمة بوجه ما. أما ما لا يبقى فيه نفع

الصفحة 157