كتاب القراض
القراض والمقارضة والمضاربة، بمعنى، وهو أن يدفع مالا إلى شخص ليتجر فيه والربح بينهما. ودليل صحته إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وفيه ثلاثة أبواب.
الأول : في أركان صحته، وهي خمسة.
الركن الأول : رأس المال، وله أربعة شروط. الاول: أن يكون نقدا، وهو الدراهم والدنانير المضروبة، ودليله الاجماع. ولا يجوز على الدراهم المغشوشة على الصحيح، ولا على الفلوس على