الشيخ أبي حامد: للعامل، لان المالك لم يملك اليمين. وحيث كان المعزول للمالك، فالربح ورأس المال له لفساد القراض، وعليه الاجرة للعامل. ولو دفع كيسين في كل ألف، وقال: قارضتك على أحدهما، فوجهان. أحدهما: يصح، لتساويهما. وأصحهما: المنع، لعدم التعيين. قلت: فعلى الاول يتصرف العامل في أيهما شاء، فيتعين للقراض. والله أعلم ولو كانت دراهمه في يد غيره وديعة، فقارضه عليها، صح، ولو كانت غصبا، صح على الاصح، كما لو رهنه عند الغاصب. وعلى هذا، لا يبرأ من ضمان الغصب كما في الرهن. قلت: معناه: لا يبرأ بمجرد القراض. أما إذا تصرف العامل فباع واشترى، فيبرأ من ضمان الغصب، لانه سلمه باذن المالك، وزالت عنه يده، وما يقبضه من الاعواض، يكون أمانة في يده، لانه لم يوجد منه فيها مضمن. والله أعلم الشرط الرابع: أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل، ويستقل باليد عليه والتصرف فيه. فلو شرط المالك أن يكون الكيس في يده، ويوفي منه الثمن إذا اشترى العامل شيئا، أو شرط أنه يراجعه في التصرفات، أو مشرفا نصبه، فسد القراض. ولو شرط أن يعمل معه المالك بنفسه، فسد على الصحيح. وقال أبو يحيى البلخي: يجوز على سبيل المعاونة والتبعية. ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك، فوجهان. ويقال: قولان. الصحيح الذي عليه الاكثرون: صحته،