فرع لا يجوز للمالك تزويج جارية القراض، لانه ينقصها فيضر بالعامل.
فصل فيما يقع في مال القراض من زيادة أو نقص أما الزيادة، فثمرة الشجرة المشتراة للقراض، ونتاج الدابة، وكسب الرقيق، وولد الجارية، ومهرها إذا وطئت بشبهة، وبدل منافع الدواب والارض، وسواء وجب باستعمالها عدوانا أو باجارة صدرت من العامل، فإن له الاجارة. فإذا رأى فيها المصلحة، أطلق الامام والغزالي: أن هذه كلها مال قراض، لانها من فوائده، وقال المتولي: إن كان في المال ربح، وملكنا العامل حصته بالظهور، فالجواب كذلك. فإن لم يكن ربح، أو لم نملكه، فمن الاصحاب من قال: مال قراض. وقال جمهورهم: يفوز بها المالك، لانها ليست من فوائد التجارة. ويشبه أن يكون هذا أولى. فإن جعلناها مال قراض، فالاصح أنها من الربح. وقيل: هي شائبة في الربح ورأس المال. ولو وطئها المالك، قال الغزالي وغيره: يكون مستردا مقدار المهر، فيستقر نصيب العامل منه. وقال البغوي: إن كان في المال ربح وملكناه بالظهور، وجب نصيب العامل من الربح، وإلا، فلا شئ له. واستيلاد المالك جارية القراض، كاعتاقها. وإذا أوجبنا المهر بوطئه الخالي عن الاحبال، فالاصح الجمع بينه وبين القيمة. وأما النقص، فما حصل برخص، فهو خسران مجبور بالربح. وكذا النقص بالتعيب والمرض الحادثين. وأما النقص العيني، وهو تلف البعض، فإن حصل بعد التصرف في المال بيعا وشراء، فقطع الجمهور بأن الاحتراق وغيره من الآفات السماوية، خسران يجبر بالربح. وفي التلف بالسرقة والغصب، وجهان. والفرق أن في الضمان الواجب ما يجبره، فلا حاجة إلى الجبر بمال القراض، وطرد جماعة الوجهين في الآفة السماوية، والاصح في الجميع، الجبر. أما إذا نقص قبل التصر ف بيعا وشراء، بأن دفع إليه ألفين قراضا،