الأول : في أركانها، وهي خمسة.
الركن الأول : العاقدان، وسبق بيانهما في القراض. و
الركن الثاني : متعلق العمل، وهو الشجر، وله ثلاثة شروط. (الشرط) الاول: أن يكون نخلا أو عنبا، فأما غيرهما من النبات، فقسمان. (القسم الاول): ماله ساق، ومالا. والاول ضربان. (الضرب) الاول: ماله ثمرة كالتين، والجوز، والمشمش، والتفاح ونحوها، وفيها قولان. القديم: جواز المساقاة عليها. والجديد: المنع. وعلى الجديد، في شجر المقل وجهان، جوزها ابن سريج، ومنها غيره. قلت: الاصح: المنع. والله أعلم الضرب الثاني: ما لا ثمرة له، كالدلب والخلاف ويره، فلا تجوز المساقاة عليه. وقيل: في الخلاف وجهان لاغصانه.