كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 4)

لا، لانه بعد الفراغ. ويلزمه تجفيف الثمار على الصحيح إذا طردت العادة، أو شرطاه. وإذا وجب التجفيف، وجب تهيئة موضعه وتسويته، ويسمى: البيدر والجرين، ونقل الثمار إليه، وتقليبها في الشمس. وأما ما لا يتكرر كل سنة ويقصد به حفظ الاصول، فهو من وظيفة المالك، وذلك كحفر الآبار والانهار الجديدة، والتي انهارت، وبناء الحيطان، ونصب الابواب والدولاب ونحوها. وفي ردم الثلم اليسيرة التي تتفق في الجدران، ووضع الشوك على رأس الجدار، وجهان كتنقية الانهار. والاصح: اتباع العرف. وأما الآلات التي يتوفر بها العمل، كالفأس، والمعول، والمسحاة، والثيران، والفدان في المزرعة، والثور الذي يدير الدولاب، فالصحيح: أنها على المالك. وقيل: هي على من شرطت عليه، ولا يجوز السكوت عنها، وبه قال أبو إسحاق، وأبو الفرج السرخسي. وخراج الارض الخراجية على المالك قطعا، وكذا كل عين تتلف في العمل، فعلى المالك قطعا. ثم كل ما وجب على العامل، فله استئجار المالك عليه، ويجئ فيه وجه. ولو شرط على المالك في العقد، بطل العقد، وكذا ما على المالك لو شرط على العامل، بطل العقد، ولو فعله العامل بلا إذن لم يستحق شيئا، وإن فعله بإذن المالك، استحق الاجرة. وجميع ما ذكرناه تفريع على الصحيح، في أن تفصيل الاعمال لا يجب في العقد. فإن أوجبناه، فالمتبع الشرط إلا أنه لا يجوز أن يكون الشرط مغيرا مقتضي العقد.
الحكم الثاني : المساقاة عقد لازم كالاجارة، ويملك العامل حصته من الثمرة

الصفحة 236