بنصف البذر ونصف عمله ومنافع آلاته. ولا بد في هذه الاجارات من رعاية الشرائط، كرؤية الارض والآلات، وتقدير المدة وغيرها. هذا كله إذا أفرد ت الارض بالعقد. أما إذا كان النخيل بياض، فتجوز المزارعة عليه مع المساقاة على النخيل، ويشترط فيه اتحاد العامل، فلا يجوز أن يساقي واحدا، ويزارع آخر، ويشترط أيضا تعذر إفراد النخيل بالسقي، والارض بالعمارة، لانتفاع النخل بسقي الارض وتقليبها، فان أمكن الافراد، لم تجز المزارعة. واختلفوا في اعتبار أمور. أحدها: اتحاد الصفقة، فلفظ المعاملة، يشمل المزارعة والمساقاة. فلو قال: عاملتك على هذا النخيل والبياض بالنصف، كفى. وأما لفظ المساقاة والمزارعة، فلا يغني أحدهما عن الآخر، بليساقي على النخيل، ويزارع على البياض، وحينئذ إن قدم المساقاة، نظر، إن أتى بهما على الاتصال، فقد اتحدت الصفقة ووجد الشرط، وإن فصل بينهما، فقيل: تصح المزارعة، لحصولهما لشخص. والاصح: المنع، لانها تبع، فلا تفرد كالاجنبي. وإن قدم المزارعة، فسدت على الصحيح، لانها تابعة. وقيل: تنعقد موقوفة. فان ساقاه بعدها، بانت صحتها، وإلا، فلا. الثاني: لو شرط للعامل نصف الثمر، وربع الزرع، جاز على الاصح. وقيل: يشترط التساوي، لان التفضيل يزيل التبعية. الثالث: لو كثر البياض المتخلل مع عسر الافراد، فقيل: يبطل، لان الاكثر متبوع لا تابع. والاصح: الجواز، للحاجة. ثم النظر في الكثرة إلى زيادة النماء، أم إلى مساحة البياض ومغارس الشجر ؟ وجهان. قلت: أصحهما: الثاني. والله أعلم الرابع: لو شرطا كون البذر من العامل فهي مخابرة، فقيل: تجوز تبعا للمساقاة كالمزارعة. والاصح: المنع، لان الحديث ورد في المزارعة تبعا في قصة خيبر، دون المخابرة، ولان المزارعة أشبه بالمساقاة، لانه لا يتوظف على العامل