كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 4)

صاحب الشامل. والله أعلم.
فصل يجوز لغير الزوج استئجار الزوجة للارضاع وغيره باذن الزوج، ولا يجوز بغير إذنه على الاصح، لان أوقاتها مستغرقة بحقه، والثاني: يصح، وللزوج فسخه، حفظا لحقه. ولو أجرت نفسها ولا زوج لها، ثم نكحت في المدة، فالاجارة بحالها، وليس للزوج منعها من توفية ما التزمته، كما لو أجرت نفسها باذنه، لكن يستمتع بها في أوقات فراغها، فإن كانت الاجارة للارضاع، فهل لولي الطفل الذي استأجرها لارضاعه منع الزوج من وطئها ؟ فيه وجهان. أحدهما: نعم، لانه ربما حبلت فينقطع اللبن أو يقل، وإلا، فيضر بالطفل. والثاني: لا، وبه قطع العراقيون، لان الحبل متوهم، فلا يمنع به الوطئ المستحق. فإن منعناه، فلا نفقة عليه في تلك المدة. قلت: الاصح قول العراقيين. والله أعلم ولو أجر أمته المزوجة، جاز، ولم يكن للزوج منعها من المستأجر، لان يده يد السيد في الانتفاع. أما الزوج، فيجوز استئجاره امرأته، إلا إذا استأجرها لارضاع ولده منها، ففيه وجهان: أحدهما. المنع، وبه قطع العراقيون. وأصحهما: الجواز، كما لو استأجرها بعد البينونة، وكما لو استأجرها للطبخ ونحوه. وعلى هذا الخلاف، استئجار الوالد ولده للخدمة. وفي عكسه وجهان إن كانت الاجارة على عينه،

الصفحة 261