ضبط مرات الارضاع، ولا قدر ما يستوفيه في كل مرة، فقد تعرض له الامراض والاسباب الملهية، ويجب تعيين الصبي، لاختلاف الغرض باختلافه، وتعيين موضع الارضاع، أهو بيته، أم بيتها. فصل ومنه الاستئجار للجج، وقد ذكرناه في بابه. فصل ومنه إذا استأجر لحفر نهر أو بئر أو قناة، قدر، إما بالزمان، فيقول: تحفر لي شهرا، وإما بالعمل، فيقدر الطول والعرض والعمق، ويجب معرفة الارض بالمشاهدة، لتعرف صلابتها ورخاوتها، ويجب عليه إخراج التراب المحفور. فإن انهار شئ من جوانب البئر، لم يلزمه إخراجه. وإذا انتهى إلى موضع صلب أو حجارة، نظر، إن كان يعمل فيه المعول، وجب حفره على الاصح، وبه قال القاضي أبو الطيب. والثاني: لا يجب، وبه قال ابن الصباغ، لانه خلاف ما اقتضته المشاهدة، فعلى هذا له فسخ العقد. وإن لم يعمل فيه المعول، أو نبع الماء قبل وصوله إلى موضع المشروط وتعذر الحق، انفسخ العقد في الباقي، ولا ينفسخ فيما مضى على المذهب، فيوزع المسمى على ما عمل وما بقي. فرع إذا استأجر لحفر قبر، بين الموضع والطول والعرض والعمق، ولا يكفي الاطلاق، ولا يجب عليه رد التراب بعد وضع الميت فيه. فصل ومنه إذا استأجر لضرب اللبن، قدر بالزمان أو العمل. وإذا قدر