كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 4)

ولا يجوز التقدير بالارض، بأن يقول: لتسقي هذا البستان، أو لتسقي جريبا منه. فصل ومنها: الحراثة، فيجب أن يعرف المؤجر الارض، لاختلافها.. وتقدر المنفعة، إما بالزمان، بأن يقول: لتحرث في هذه الارض الشهر، وإما بالعمل، بأن يقول: لتحرث هذه القطعة، أو إلى موضع كذا منها. وقيل: لا يجوز تقدير هذه المنفعة بالمدة، قاله الشيخ أبو حامد. والصحيح: الاول. ولا بد من معرفة الدابة إن كانت إجارة عين. وإن كانت في الذمة، فكذلك إن قدر بالمدة وجوزناه، لان العمل يختلف باختلاف الدابة. وإن قدر بالارض المحروثة، فلا حاجة إلى معرفتها. فصل ومنها: الدياس، فيعرف المؤجر الجنس الذي يريد دياسه، ويقدر المنفعة بالزمان، أو بالزرع الذي يدوسه. والقول في معرفة الدابة، على ما ذكرناه في الحراثة. فصل الاستئجار للطحن كالاستئجار للدياس. فصل جملة ما يجب تعريفه في الاجارات، مما ذكرناه وما لم نذكره، أن ما يتفاوت به الغرض، ولا يتسامح به في المعاملة، يشترط تعريفه. فصل اختلف الاصحاب في أن المعقود عليه في الاجارة ماذا ؟ فقال أبو إسحاق وغيره: هو العين ليستوفي منها المنفعة، لان المنفعة معدومة، ومورد العقد يجب أن يكون موجودا، ولان اللفظ مضاف إلى العين. ولهذا يقول: أجرتك هذه الدار. وقال الجمهور: ليست العين معقودا عليها، لان المعقود عليه هو ما يستحق بالعقد، ويجوز التصرف فيه، وليست العين كذلك. فالمعقود عليه، هو المنفعة، وبه قال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما، وعليه ينطبق قول جمهور أصحابنا: أن الاجارة تمليك المنافع بعوض، ويشبه أن لا يكون هذا خلافا محققا، لان الاول لا يقول: العين مملوكة بالاجارة كالمبيع. ومن قال بالثاني، لا يقطع النظر عن العين.

الصفحة 279