كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 4)

النوع الثالث: استئجار الدواب، وفيه مسائل. المسألة الاولى: إذا اكترى للركوب، قال الاكثرون: على المؤجر الاكاف والبرذعة، والحزام، والثفر، والخطام، والبرة، لانه لا يتمكن من الركوب دونها. والعرف مطرد بكونها على المؤجر. وفي السرج إذا اكترى الفرس أوجه. ثالثها: اتباع العادة. قلت: صحح الرافعي في المحرر اتباع العادة. والله أعلم وقال أبو الحسن العبادي في الرقم: لا يلزم مكري الدابة إلا تسليمها عارية، والآلات كلها على المستأجر. وقال البغوي: ما عدا السرج والاكاف والبرذعة، فعلى المؤجر. وأما هذه الثلاثة، فإن استأجر عين الدابة، فهي على المستأجر، ويضمن لو ركب بغير إكاف وسرج. وإن كانت على الذمة، فعلى المؤجر، لانها للتمكين من الانتفاع. أما ما هو للتسهيل على الراكب، كالمحمل، والمظلة، والوطاء،

الصفحة 290