صحيحا ومقطوعا. والثاني: ما بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء. وعلى هذا إن لم ينقص، فلا شئ عليه. وعلى الثاني: في استحقاقه الاجرة للقدر الذي يصلح للقميص من القطع، وجهان. قال ابن أبي هريرة: نعم، وبه قطع البغوي، وضعفه ابن الصباغ، لانه لم يقطعه للقميص. قلت: المنع أصح، ونقله صاحب البيان عن نص الشافعي رضي الله عنه. والله أعلم وإذا قلنا: يتحالفان، فحلفا، فلا أجرة للخياط قطعا، ولا أرش عليه على الاظهر. وإذا أراد الخياط نزع الخيط، لم يمكن منه حيث حكمنا (له) بالاجرة، سواء كان الخيط للمالك أو من عنده، لانه تابع للخياطة. وحيث قلنا: لا أجرة، فله نزع خيطه كالصبغ. وحينئذ لو أراد المالك أن يشد بخيطه خيطا ليدخر في الدروز إذا خرج الاول، لم يكن له إلا برضى الخياط. وأما كيفية اليمين، فقال في الشامل: إن صدقنا الخياط، حلف بالله: ما أذنت لي في قطعه قميصا، ولقد أذنت لي في قطعه قباء، قال: وإن صدقنا المالك، كفاه عندي أن يحلف: ما أذنت له في قطعه، ولا حاجة إلى التعرض، لان وجوب الغرم وسقوط الاجرة يقتضيهما نفي الاذن في القباء. وإن قلنا بالتحالف، جمع كل واحد في يمينه بين النفي والاثبات كما سبق في البيع. (قال ابن كج: والكلام في البداءة بمن ؟ هو كما سبق في البيع)، والمالك هنا في رتبة البائع. قلت: وقال الشيخ أبو حامد: إذا صدقنا الخياط، حلف: لقد أذنت لي في قطعه قباء فقط. فإن لم نثبت للخياط أجرة، فهذا أصح من قول صاحب الشامل لان هذا القدر كا ف في نفي الغرم عنه وإن اثبتناها، فقول صاحب الشامل هو الصواب. والله أعلم