كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 4)

ذمتك نسج ثوب صفته كذا على أن تنسجه بنفسك، لم يصح العقد، لانه غرر، فأشبه السلم في شئ معين. الثانية: يصح استئجار الارض بما يستأجر به الثوب والعبد من الدراهم والطعام وما تنبت الارض وغيرها، إذا عين أو وصف. الثالثة: إذا استأجر دابة ليركبها إلى بلد بعشرة دنانير، وجب نقد بلد العقد. ولو كانت الاجارة فاسدة، فالاعتبار في أجرة المثل بموضع إتلاف المنفعة نقدا أو وزنا. الرابعة: تجوز إجارة المصحف والكتب لمطالعتها والقراءة منها. الخامسة: لا يجوز أن يستأجر بركة ليأخذ لنها السمك. فلو استأجرها ليحبس فيها الماء حتى يجتمع فيها السمك، جاز على الصحيح. السادسة: يصح من المستأجر إجارة ما استأجره بعد قبضه، سواء أجر بمثل ما استأجر، أم بأقل، أم بأكثر. وفي إجارته قبل القبض وجهان. قال ابن سريج: يجوز، والاصح: المنع. فعلى هذا، في إجارته المؤجر وجهان، كبيع المبيع للبائع قبل قبضه. قلت: الاصح: صحة إجارته للمؤجر. والله أعلم السابعة: المستعير لا يكري. فلو استعار ليكريه، لم يصح على الاصح. وقيل: يجوز كما لو استعاره ليرهنه. الثامنة: أجر ناظر المسجد حانوته الخراب، بشرط أن يعمره المستأجر بماله، ويكون ما أنفقه محسوبا من أجرته، لم تصح الاجارة، لانه عند الاجارة غير منتفع به. التاسعة: لا تجوز إجارة الحمام بشرط أن تكون مدة تعطله بسبب العمارة

الصفحة 325