ونحوها محسوبة على المستأجر، ولا على المؤجر، لا بمعنى انحصار الاجارة في المدة في الباقي لان المدة تصير مجهولة، ولا بمعنى استيفاء مثلها بعد المدة لان آخر المدة يصير مجهولا. العاشرة: استأجره ليبيع له شيئا معينا، جاز، لان الظاهر أنه يجد راغبا، ولشراء شئ معين لا يجوز، لان رغبة مالكه في البيع غير مظنونة، ولشراء شئ موصوف يجوز، ولبيع شئ معين لا يجوز. الحادية عشرة: لو أراد استئجاره للخروج إلى بلد السلطان، والتظلم للمستأجر، وعرض حاله في المظالم، قال القفال في الفتاوى: يستأجر مدة كذا ليخرج إلى موضع كذا ويذكر حاله في المظالم ويسعى في أمره عند من يحتاج إليه، فتصح الاجارة، لان المدة معلومة وإن كان في العمل جهالة، كما لو استأجره يوما ليخاصم غرماءه، قال: ولو بدا للمستأجر، فله أن يستعمله فيما ضرره مثل ذلك. الثانية عشرة: حكى ابن كج عن نص الشافعي رضي الله عنه، أنه لا تصح إجارة الارض حتى ترى لا حائل دونها من زرع وغيره، وفي هذا تصريح بأن إجارة الارض المزروعة لا تصح، توجيها بأن الزرع يمنع رؤيتها، وفيها معنى آخر وهو تأخر التسليم والانتفاع عن العقد، ومشابهته إجارة الزمان المستقبل، ويقرب منه ما لو أجر دارا مشحونة بطعام وغيره وكان التفريغ يستدعي مدة، ورأيت للائمة فيما جمع من فتاوى القفال جوابين فيه. أحدهما: أنه إن أمكن التفريغ في مدة ليس لمثلها أجرة، صح العقد، وإلا، فلا، لانه إجارة مدة مستقبلة. والثاني: أنه إن كان يذهب في التفريغ جميع مدة الاجارة، لم يصح. وإن كان يبقى منها شئ، صح ولزم قسطه من الاجرة إذا وجد فيه التسليم. وخرجوا على