يكون معينا ولا معينين، وقد سبق بيانه في الركن الاول. ثم إذا لم يكن العامل معينا، فلا يتصور قبول العقد وإن كان لم يشترط قبوله، كذا قاله الاصحاب، وهو المذهب. وقال الامام: لا يمتنع أن يكون كالوكيل في القبول، ويشترط عند التعيين أهلية العمل في العامل.
الركن الثالث : العمل، فما لا تجوز الاجارة عليه من الاعمال لكونه مجهولا، تجوز الجعالة عليه للحاجة، وما جازت الاجارة عليه، جازت الجعالة أيضا على الصحيح. وقيل: لا، للاستغناء بالاجارة. ولو قال: من رد مالي فله كذا، فرده من كان في يده، نظر، إن كان في رده كلفة كالآبق، استحق الجعل. وإن لم يكن، كالدراهم والدنانير، فلا، لان ما لا كلفة فيه لا يقابل بالعوض. ولو قال: من دلني على مالي فله كذا، فدله من المال في يده، لم يستحق شيئا، لان ذلك واجب عليه شرعا، فلا يأخذ عليه عوضا. وان كان في يد غيره، فدله عليه، استحق، لان الغالب أنه يلحقه مشقة بالبحث عنه. وما يعتبر في العمل لجواز الاجارة، يعتبر في الجعالة، سوى كونه معلوما. قلت: فمن ذلك أنه لو قال: من أخبرني بكذا، فأخبره به إنسان، فلا شئ له، لانه لا يحتاج فيه إلى عمل، كذا صرح به البغوي وغيره. والله أعلم