المسألة الثانية: إذا وقف على الاولاد، ففي دخول أولاد الاولاد ثلاثة أوجه، أصحها: لا يدخلون. والثاني: يدخلون. والثالث: يدخل أولاد البنين دون أولاد البنات، وهذا الخلاف عند الاطلاق، وقد يقرن باللفظ ما يقتضي الجزم بخروجهم، كقوله: وقفت على أولادي، فإذا انقرضوا فلاحفادي الثلث، والباقي للفقراء. ولو وقف على الاولاد، ولم يكن له إلا أولاد الاولاد، حمل اللفظ عليهم، قاله المتولي وغيره. ولو وقف على أولاده وأولاد أولاده، ففي دخول أولاد أولاد أولاده الخلاف. الثالثة: الوقف على الاولاد، يدخل فيه البنون والبنات والخنثى المشكل. الرابعة: الوقف على البنين، لا يدخل فيه الخنثى، وفي دخول بني البنين والبنات الاوجه الثلاثة. الخامسة: الوقف على البنات، لا يدخل فيه الخنثى، وفي بنات الاولاد الاوجه. السادسة: وقف على البنين والبنات، دخل الخنثى على الاصح. وقيل: لا، لانه لا يعد من هؤلاء، ولا من هؤلاء. السابعة: وقف على بني تميم، وصححنا مثل هذا الوقف، ففي دخول نسائهم وجهان. أحدهما: المنع، كالوقف على بني زيد. وأصحهما: الدخول، لانه يعبر به عن القبيلة. الثامنة: وقف على أولاده وأولاد أولاده، دخل فيه أولاد البنين والبنات. فان قال: على من ينتسب إلي من أولاد أولا دي، لم يدخل أولاد البنات على الصحيح. فرع المستحقون في هذه الالفاظ، لو كان أحدهم حملا عند الوقف، هل