منهم، هكذا أطلقه الاصحاب. ورأى الامام تقييده بقيدين. أحدهما: أن يكون العطف بالواو، فان كان ب ثم اختصت الصفة والاستثناء بالجملة الاخيرة. والثاني: أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل. فان تخلل، كقوله: على أن من مات منهم وله عقب، فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الانثيين، وإن لم يعقب، فنصيبه للذين في درجته، فإذا انقرضوا، فهو مصروف إلى إخوتي إلا أن يفسق أحدهم، فالاستثناء يختص بالاخوة. والصفة المتقدمة على جميع الجمل، كقوله: وقفت على فقراء أولادي وأولاد أولادي وإخوتي، كالمتأخرة عن جميعها، حتى يعتبر الفقر في الكل. فرع البطن الثاني هل يتلقون الوقف من الواقف، أم من البطن الاول ؟ فيه وجهان. أصحهما: من الواقف.
الطرف الثاني : في الأحكام المعنوية، فمنها اللزوم في الحال، سواء أضافه إلما بعد الموت، أم لم يضفه، وسواء سلمه، أم لم يسلمه، قضى به قاض، أم لا.