كتاب اللقطة فيه بابان.
الباب الأول : في أركانها، وهي ثلاثة.
الركن الأول : الالتقاط، وفيه مسألتان. (المسألة) الاولى: في وجوب الالتقاط أربعة طرق أصحها وقول الاكثرين: أنه على قولين. أظهرهما: لا يجب كالاستيداع. والثاني يجب. والطريق الثاني: إن كانت في موضع يغلب على الظن ضياعها، بأن تكون في ممر الفساق والخونة، وجب الالتقاط، وإلا، فلا. والثالث: إن كان لا يثق بنفسه، لم يجب قطعا.