أحد من الاصحاب. أما إذا قدم الخمر فقال: له من ثمن خمر علي الالف، لا يلزمه شئ قطعا بكل حال. الثانية: قال: علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه، إذا سلمه سلمت الالف، فطريقان. أحدهما: طرد القولين. ففي قول: يقبل ولا يطالب بالالف إلا بعد تسليم العبد. وفي قول: يؤاخذ بأول الاقرار. والطريق الثاني وهو الاصح: القطع بالقبول، لان المذكور آخرا هنا لا يرفع الاول، بخلاف ثمن الخمر. وعلى هذا، لو قال: علي ألف من ثمن عبد فقط، ثم قال: مفصولا عنه لم أقبض ذلك العبد، قبل أيضا، لانه علق الاقرار بالعبد، والاصل عدم قبضه. ولو اقتصر على قوله: لفلان علي ألف، ثم قال مفصولا: هو ثمن عبد لم أقبضه، لم يقبل. ولا فرق عندنا، بين أن يقول: علي ألف من ثمن هذا العبد، أو من ثمن عبد. الثالثة: قال: علي ألف قضيته، ففي قبوله القولان. وقيل: لا يقبل قطعا. ولو قال: كان لفلان علي ألف قضيته، قبل عند الجمهور. وقيل: على الطريقين. الرابعة: قال: علي ألف لا يلزمني، أو علي ألف أو، لا، لزمه الالف، لانه غير منتظم. قلت: هكذا رأيته في نسخ (من) كتاب الامام الرافعي علي الالف، أو، لا، وهو غلط. وقد صرح به صرح به صاحبا التهذيب والبيان: بأنه لا يلزمه في