على اللقيط وما معه، نص عليه.
الركن الثاني : اللقيط، وهو كل صبي ضائع لا كافل له، فيخرج بقيد الصبي البالغ، لانه مستغن عن الحضانة والتعهد، فلا معنى للالتقاط. لكن لو وقع في معرض هلاك، أعين ليتخلص. وفي الصبي الذي بلغ سن التمييز تردد للامام، والاوفق لكلام الاصحاب: أنه يلتقط، لحاجته إلى التعهد. والمراد بالضائع: المنبوذ. وأما غير المنبوذ، فإن لم يكن له أب ولا جد ولا وصي، فحفظه من وظيفة القاضي، فيسلمه إلى من يقوم به، لانه كان له كافل معلوم، فإذا فقد، قام القاضي مقامه. وقولنا: لا كافل له، المراد بالكافل: الاب والجد ومن يقوم مقامهما. والملتقط ممن هو في حضانة أحق هؤلاء، لا معنى لالتقاطه، إلا أنه لو حصل في مضيعة أخذ ليرد إلى حاضنه. قلت: معناه: يجب أخذه لرده إلى حاضنه. والله أعلم.