كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 4)

الحنطة، نظر، إن لم ينهه عن غيرها، فله أن يزرع الحنطة وما ضرره كضررها أو دونه كالشعير، وليس (له) أن يزرع ما فوقها كالذرة والقطن. وإن نهاه عن غيرها، لم يكن له زرع غيرها. وحيث زرع ما ليس له، فللمعير قلعه مجانا. وإن أطلق ذكر الزراعة ولم يبين الزروع، صحت الاعارة على الاصح، ويزرع ما شاء، لاطلاق اللفظ. والثاني: لا يصح، لتفاوت الضرر. ولو قيل: يصح ولا يزرع إلا أقل الانواع ضررا، لكان مذهبا. الثانية: إذا أعار للزراعة، لم يكن له البناء ولا الغراس. وإن أعار لاحدهما، فله الزراعة، وليس له الآخر على الاصح. قلت: حكى صاحب المهذب وغيره وجها: أنه لا يجوز الزرع إذا استعار للبناء، لان الزرع يرخي الارض، بخلاف البناء. والصحيح: الجواز. والله أعلم. الثالثة: إذا كان المستعار لا ينتفع به إلا بجهة واحدة، كالبساط الذي لا يصلح إلا لان يفرش، فلا حاجة في إعارته إلى بيان الانتفاع، وإن كان ينتفع به بجهتين فصاعدا، كالارض تصلح للزراعة، والبناء، والغراس، وكالدابة للركوب، والحمل، فهل تصح الاعارة مطلقا، أم يشترط بيان جهة الانتفاع ؟ وجهان. أصحهما عند الامام، والغزالي: الثاني، وقطع الروياني والبغوي بالاول. قلت: صحح الرافعي في المحرر الثاني. والله أعلم.

الصفحة 81