للمودع وهو يظنه ثوبه، أو لبسه المودع على ظن أنه ثوبه. الثالثة: وهي أعم من الاوليين: أن كل مضمون على ممسكه فهو مغصوب، كالمقبوض بالبيع الفاسد، والوديعة إذا تعدى فيها المودع، الرهن إذا تعدى فيه المرتهن. وأشبه العبارات وأشهرها هي الاولى. وفي الصورة المذكورة، الثابت حكم الغصب، لا حقيقته. قلت: كل هذه العبارات ناقصة، فإن الكلب وجلد الميتة وغيرهما مما ليس بمال، لا يدخل فيها مع أنه يغصب، وكذلك الاختصاصات بالحقوق، فالاختيار: أنه الاستيلاء على حق الغير بغير حق. والله أعلم. وقد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة وإجماع الامة، على تحريم الغصب، وفيه بابان.