كتاب تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 4)
الْمُشْرِكِينَ}، و (أكرم العلماء) مثلاً، حيث جعلوا كلا منهما شاملا للثلاثة وما فوقها إلى غير النهاية، فدل عدم التفريق بحسب الظاهر في هذه الحالة على أن التفريق بينهما في حالة كونهما منكرين إنما هو في جانب الزيادة كما قال.
وحاصله أم الجمعين متفقان باعتبار المبتدأ مفترقان باعتبار المنتهى، فمبدأ كل منهما الثلاثة، ومنتهى جمع القلة العشرة، ولا نهاية لجمع الكثرة.
وبهذا التقرير لا يحتاج أن نقول: - في محل من المحال- هذا مما استعير فيه جمع الكثرة لجمع القلة نحو: (ثلاثة قروء)، وينحل الإشكال المعروف، فيما إذا أقر بدراهم، حيث قالوا: يقبل تفسيره بثلاثة، واستشكل بأنه جمع كثرة، وأقله أحد عشر، وأجابوا بأم جمع الكثرة يطلق على جمع القلة مجازا، والأصل براءة الذمة مما زاد، فقبلنا نفسيره بثلاثة لذلك، وهذا غير سديد، إذ لا يقبل من اللافظ بحقائق الألفاظ في الأقارير التفسير بالمجاز؛ ألا ترى أن من أقر بأفلس لا يقبل منه التفسير بفلس واحد، وإن صح إطلاق الجمع على الواحد مجازا؟ .
وإذا نظرن إلى التقرير خرج الجواب سديدا، فإنا نمنع كون جمع الكثرة للثلاثة مجازا، بل هو لكل من الثلاثة والأربعة إلى ما لا نهاية له حقيقة كما عرفت فإذن لم يقبل تفسيره بمجاز أصلا، فلا إشكال، فتأمله.
الصفحة 8
339