كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 5)

التمهيد
المبحث الأول تعريف التيمم
تعريف التيمم اصطلاحًا (¬١):
تعريف الحنفية:
قال في بدائع الصنائع: «عبارة عن استعمال الصعيد في عضوين مخصوصين على قصد التطهر بشرائط مخصوصة» (¬٢).
تعريف المالكية:
قال الصاوي في تعريف التيمم: «طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين
---------------
(¬١) التيمم لغةً: القصد، يقال: يمَّمتُه وتَيَمَّمته: إذا قصدته، وأصله التعمد والتوخي.
ومنه قوله تعالى: (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ) [البقرة: ٢٦٧]، أي: لا تقصدوا.
وقوله سبحانه: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) [المائدة: ٦]، أي اقصدوا الصعيد الطيب.
وقول كعب بن مالك: «فيممت بها التنور» أي: قصدت.
ومنه قول الشاعر:
وما أدري إذا يممت أرضًا ... أريد الخير أيهما يليني
أأ الخير الذي أنا ابتغيه ... أم الشر الذي هو يبتغيني
ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى صار التيمم اسمًا علمًا لمسح الوجه واليدين بالتراب. انظر: النهاية في غريب الحديث (٥/ ٢٩٩)، مختار الصحاح (ص: ٣١٠)، لسان العرب (١٢/ ٢٣).
(¬٢) بدائع الصنائع (١/ ٤٥).

الصفحة 11