كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 5)

بنية» (¬١). زاد بعضهم: تستعمل عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، والمراد بالتراب: جنس الأرض فيشمل جميع أجزائها (¬٢).
تعريف الشافعية:
قالوا: التيمم: إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشروط بدلًا عن الوضوء، أو الغسل، أو بدلًا عن عضو من أعضائهما بشرائط مخصوصة (¬٣).
تعريف الحنابلة:
قال البهوتي: «مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص» (¬٤).
وهذه التعريفات متقاربة، وقد قال أبو بكر بن العربي بأن التيمم له ثلاثة أسماء، الأول: التيمم، قال الله تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) [المائدة: ٦].
الثاني: الوضوء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، ولو لم يجد الماء عشر حجج (¬٥).
الثالث: الطهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لنا الأرض مسجدًا وطهورًا (¬٦) (¬٧).
والاسمان الأخيران ليسا من باب التسمية اللغوية، وإنما هو من باب الحكم الشرعي، فالتيمم يقوم مقام الوضوء، كما أنه يطهر المسلم، أي يرفع حدثه، أو في حكم الطهور كما سيأتي تحرير الخلاف فيه إن شاء الله تعالى، هل التيمم مبيح أو رافع؟
* * *
---------------
(¬١) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٧٩).
(¬٢) الفواكه الدواني (١/ ١٥٢)، شرح الخرشي لمختصر خليل (١/ ١٨٥).
(¬٣) حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٨٨)، تحفة المحتاج (١/ ٣٢٤).
(¬٤) كشاف القناع (١/ ١٦٠)، وللاستزادة من الاطلاع على تعريف التيمم لغة انظر: شرح حدود ابن عرفة (ص: ٤٢)، معجم مقاييس اللغة (١١٠٨).
(¬٥) سبق تخريجه في المجلد الأول، رقم (٣١).
(¬٦) البخاري (٣٣٥).
(¬٧) القبس شرح الموطأ (١/ ١٧٦).

الصفحة 12