كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 5)

الفرع الثاني إذا تيمم للأصغر فهل يرتفع الأكبر
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
[م-٤٢٣] لو أن رجلًا تيمم للحدث الأصغر ناسيًا حدثه الأكبر، فهل يصح تيممه عن الحدث الأكبر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم،
فقيل: يصح، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)،
وأحد القولين في مذهب المالكية (¬٣).
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (١/ ٥٢) تبيين الحقائق (١/ ٤٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٤٧، ٢٤٨)، بل صرح الحنفية بأن الواجب نية التطهير، انظر فتح القدير (١/ ١٣٠).
(¬٢) جاء في مختصر المزني (ص: ٩٨): «ولو نسي الجنابة فتيمم للحدث أجزأه؛ لأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم».
وقال النووي في المجموع (٢/ ٢٦٠): «لو تيمم عن الحدث الأصغر، غالطًا ظانًا أن حدثه الأصغر، فكان جنبًا أو عكسه صح تيممه بلا خلاف عندنا».
(¬٣) الذخيرة (١/ ٣٦٧)، حاشية الدسوقي (١/ ١٥٤)، حاشية العدوي على شرح الخرشي (١/ ١٨٩).

الصفحة 179