المسألة الثانية
لو نوى بالتيمم نفلاً فصلى به فريضة
• مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
التيمم طهور المسلم عند عدم الماء.
• كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم.
• إذا نوى نفلًا جاز له أن يصلي به ما يشاء من الفروض والنوافل بناء على أن التيمم رافع للحدث، وقيل: إذا نوى نفلًا لم يصل به فرضًا بناء على أن التيمم مبيح لا رافع، والصواب الأول.
وقيل:
• الشيء لا يتضمن ما فوقه.
• التيمم طهارة ضرورة، والحكم بالضرورة مقيد بقدرها.
[م-٤٢٥] إذا نوى بتيممه نافلة، فهل له أن يصلي بهذا التيمم فريضة؟
اختلف أهل العلم في هذا:
فقيل: يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يجد الماء أو يحدث، وهذا