كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 5)

المسألة الثالثة
لو تيمم للفريضة فصلى به نافلة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل طهارة يجوز أن يصلي بها نافلة، فإنه فيجوز له أن يصلي بها فريضة كالوضوء، والعكس.
• الصلاة جنس واحد، فما يصح في النفل يصح في الفرض إلا بدليل.
• التيمم طهور المسلم عند عدم الماء.
• كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم بشرطه.
وقيل:
• الأعلى يتضمن الأدنى، والأقوى يتضمن الأضعف، فإذا نوى الفرض صلى به نافلة، وإذا نوى النافلة أبيح له مس المصحف، والطواف، وقراءة القرآن؛ لأن النافلة آكد من ذلك كله.
• القوي ينوب عن الضعيف.
[م-٤٢٦] اختلف أهل العلم فيما لو تيمم للفريضة، فهل له أن يصلي به نافلة،

الصفحة 190