كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 5)

وأبي موسى (¬١)،
وحذيفة (¬٢)، وهي آثار كلها صحاح ثابتة، كرهت ذكرها بأسانيدها خشية الإطالة، وقد ذكرها كلها أو أكثرها أبو بكر ابن أبي شيبة في أول كتاب الفضائل» (¬٣).
وأما الإجماع، فقد نقل الإجماع طائفة من أهل العلم.
قال في منح الجليل: «وهو من خصائص هذه الأمة إجماعًا» (¬٤).
وقال الصاوي: «وهو من خصائص هذه الأمة اتفاقًا، بل إجماعًا» (¬٥).
وقال الحطاب: «وانعقد الإجماع على مشروعيته، وعلى أنه من خصائص هذه الأمة لطفًا من الله بها، وإحسانًا» (¬٦).
كما صرح جملة من العلماء على أن التيمم من خصائص هذه الأمة، وإن لم ينصوا على ذكر الإجماع، منهم: ابن الهمام في فتح القدير (¬٧)، وابن نجيم في البحر الرائق (¬٨)، وابن عابدين في حاشيته (¬٩)، وهؤلاء من الحنفية.
---------------
(¬١) الحديث رواه إسرائيل، واختلف عليه فيه:
فرواه حسين بن محمد المروذي كما في مسند أحمد (٤/ ٤١٦).
وعبيد الله بن موسى كما في مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٣٠٤)، كلاهما عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى موصولًا.
وخالفهما أبو أحمد الزبيري كما في مسند أحمد موصولًا بالرواية السابقة، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، قال: قال رسول الله، فذكر معناه، ولم يسنده.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٢٥٨): «رواه أحمد متصلًا ومرسلًا، ورجاله رجال الصحيح».
(¬٢) صحيح مسلم (٥٢٢).
(¬٣) التمهيد (٥/ ٢٢٣).
(¬٤) منح الجليل (١/ ١٤٣).
(¬٥) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٧٩).
(¬٦) مواهب الجليل (١/ ٣٢٥).
(¬٧) فتح القدير (١/ ١٣٧).
(¬٨) البحر الرائق (١/ ١٦٣).
(¬٩) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٢٩).

الصفحة 21