كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 5)

والموقوف كاف في الاحتجاج؛ لأن الصحابي أعلم من غيره متى يشرع له التيمم، ومتى لا يشرع.
(٩٨٦ - ٦٣) فقد روى مالك، عن نافع،
أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كانا بالمربد نزل عبد الله، فتيمم

الصفحة 220