الفرع الرابع في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• التراب كالماء، إما طهور، أو ونجس، ولا يوجد قسم ثالث لا طهور ولا نجس.
[م-٤٤١] اختلف الفقهاء في التيمم بالتراب المستعمل.
فقيل: يجوز التيمم به، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، وأحد القولين في مذهب الشافعية (¬٣)، ووجه في مذهب الحنابلة (¬٤)، واختيار ابن حزم (¬٥).
وقيل: لا يجوز التيمم به، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (¬٦)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٧).
---------------
(¬١) جاء في تبيين الحقائق (١/ ٣٨): «قال في الدراية: ويجوز التيمم بالتراب المستعمل عندنا». وانظر فتح القدير (١/ ١٣٦).
(¬٢) التاج والإكليل (١/ ٥١٨ - ٥١٩)، الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ٤٢).
(¬٣) المجموع (٢/ ٢٥١)، طرح التثريب (٢/ ١٠٩).
(¬٤) المغني (١/ ١٦٠ - ١٦١)، الإنصاف (١/ ٢٨٦).
(¬٥) المحلى (١/ ١٨٦).
(¬٦) المجموع (٢/ ٢٥١)، طرح التثريب (٢/ ١٠٩).
(¬٧) المغني (١/ ١٦٠ - ١٦١)، الإنصاف (١/ ٢٨٦)، الفروع (١/ ٢٢٣).