الباب الرابع فيما يتيمم عنه
الفصل الأول في التيمم عن الحدث
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• قال تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... ) إلى قوله: ( ... وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) فذكر في طهارة الوضوء الحدث الأكبر والأصغر، ثم انتقل إلى طهارة التيمم فذكر حدثين: الأصغر بقوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ) والأكبر بقوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) أي جامعتم النساء.
[م-٤٤٣] أما التيمم عن الحدث الأصغر فإنه إجماع بين أهل العلم،
قال النووي: «يجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة والإجماع» (¬١).
واختلفوا في التيمم عن الحدث الأكبر،
---------------
(¬١) المجموع (٢/ ٢٣٩).