كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 5)

الباب الخامس في فروض التيمم
الفرض الأول مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب
المبحث الأول ضرب اليدين في الأرض ليمسح بهما وجهه ويديه
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• لا يصح حديث في ذكر ضربتين في صفة التيمم.
• طهارة المسح لا يشرع فيها التكرار إلا في طهارة الاستجمار ثلاثًا وإن أنقى بما دونها.
• طهارة المسح مبنية على التخفيف.
[م-٤٤٥] اختلف الفقهاء في كيفية الضرب والمسح،
فقيل: يجب للتيمم ضربتان في الأرض، ضربة يمسح بهما وجهه، وضربة يمسح

الصفحة 271