القاضي من الحنابلة (¬١).
وقيل: يمسح اليدين إلى الآباط، وهو مذهب الزهري رحمه الله تعالى (¬٢).
وقيل: التيمم ضربتان، يمسح بكل ضربة وجهه وذراعيه ومرفقيه، وهذا قول ابن أبي ليلى، والحسن بن حي. قال ابن عبد البر: وما أعلم قال ذلك غيرهما (¬٣).
وقيل: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى الكوعين، وهذا أحد القولين عن الأوزاعي (¬٤)، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٥).
وتقدم القول الأول عنه، أنه ضربة واحدة، للوجه واليدين إلى الكوعين.
هذا تقريبًا أهم كل ما قيل من أقوال في المسألة (¬٦).
والأقوال الشاذة لن نعنى بها، وبذكر أدلتها، وإنما الذي يهمنا في هذا الباب ذكر أدلة أشهر الأقوال، والله أعلم.
• دليل من قال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين:
الدليل الأول:
(١٠٠٠ - ٧٧) ما رواه أبو داود في السنن من طريق محمد بن ثابت العبدي،
---------------
(¬١) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٠١).
(¬٢) الذخيرة (١/ ٣٥٤)، الاستذكار (٣/ ١٦٥)، أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٧).
(¬٣) الاستذكار (٣/ ١٦٥).
(¬٤) الاستذكار (٣/ ١٦٥).
(¬٥) الإنصاف (١/ ٣٠١).
(¬٦) ثم وقفت على قول لابن سيرين أيضًا يرى أن التيمم ثلاث ضربات، ذكره السرخسي عنه في المبسوط (١/ ١٠٧).