كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 5)

وقيل: الاستيعاب ليس بفرض، فمسح الأكثر يقوم مقام الكل، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة (¬١)، واختيار ابن مسلمة من المالكية (¬٢)، ورجحه ابن حزم رحمه الله (¬٣).
ولذلك أوجب الأئمة الأربعة نزع الخاتم من أجل القيام بفرض الاستيعاب (¬٤).
وأما تخليل الأصابع في التيمم: فمن ذهب منهم إلى جواز التيمم على الحجر ونحوه أوجب تخليل الأصابع، لكي يقوم بواجب الاستيعاب كالحنفية (¬٥)، والمالكية على المشهور (¬٦).
ومن اشترط الغبار اشترط تفريج أصابعه إذا ضرب الأرض، حتى يتخللها
---------------
(¬١) المبسوط (١/ ١٠٧) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٥٠) بدائع الصنائع (١/ ٤٦)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٧٨).
(¬٢) مواهب الجليل (١/ ٣٤٩).
(¬٣) المحلى (١/ ٣٧٦).
(¬٤) المبسوط (١/ ١٠٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٢)، مواهب الجيل (١/ ٣٤٩)، الفواكه الدواني (١/ ١٥٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٢٠)، كشاف القناع (١/ ١٧٨)، منار السبيل (١/ ٥٦).
(¬٥) المبسوط (١/ ١٠٧)، بدائع الصنائع (١/ ٤٦)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٥٠)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٦): وفي تبيين الحقائق (١/ ٣٨): «ويجب تخليل الأصابع إن لم يدخل بينها غبار».
(¬٦) مواهب الجليل (١/ ٣٤٩)، الفواكه الدواني (١/ ١٥٧)، الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ١٥٥)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (١/ ٧٧).
وقال في حاشية الدسوقي (١/ ١٥٥): «قال أبو محمد: لم أر القول بلزوم تخليل الأصابع في التيمم لغير ابن شعبان، وذلك لأن التخليل لا يناسب المسح المبني على التخفيف».

الصفحة 290