كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 5)

والرخصة: ترخيص الله للعبد في أشياء خففها عنه.
وأما العزيمة: فالعزم عبارة عن القصد المؤكد، قال الله تعالى: (فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً) [طه: ١١٥]، أي: قصدًا بليغًا، وسمي بعض الرسل أولي العزم، لتأكيد قصدهم في طلب الحق (¬١).
وفي اصطلاح الفقهاء:
الرخصة، قال الغزالي: عبارة عما وُسِّعَ للمكلف في فعله لعذر، وعجز عنه مع قيام السبب المحرم (¬٢).
وقال في شرح المجلة: هي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على الأعذار مع قيام الدليل المحرم توسعًا في الضيق (¬٣).
وقيل: الرخصة ما شرع على وجه التسهيل والتخفيف (¬٤).
وقيل: حكم شرعي سهل، انتقل إليه من حكم شرعي صعب لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي (¬٥).
وأما العزيمة: فقيل: هو الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض (¬٦).
* * *
---------------
(¬١) لسان العرب (٧/ ٤٠) و (١٢/ ٤٠١) مختار الصحاح (ص: ١٠١، ١٨١).
(¬٢) المستصفى (ص: ٧٨).
(¬٣) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٣٥).
(¬٤) الفواكه الدواني (١/ ١٦١).
(¬٥) الخرشي (١/ ١٧٦).
(¬٦) البحر المحيط (٢/ ٢٩ - ٣٠)، وكذا قال في شرح الكوكب المنير (ص: ١٤٩)، فقد عرف العزيمة بقوله: «حكم ثاب بدليل شرعي خال عن معارض راجح».

الصفحة 31