وقيل: تجب التسمية مع الذكر، وتسقط بالنسيان، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١).
وقيل: تباح التسمية في الوضوء، وهو قول في مذهب المالكية (¬٢).
وإذا كان هذا الخلاف في الوضوء فالخلاف في التيمم مخرج عليها.
دليل من قال: التسمية سنة:
الدليل الأول:
(١٠١٢ - ٨٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع (¬٣).
---------------
(¬١) الإنصاف (١/ ٢٨٨)، المحرر (١/ ٢٢).
(¬٢) تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (١/ ٤٧٨).
(¬٣) المسند (٢/ ٣٥٩).