كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 5)

ثم ضرب ضربة أخرى، ثم مسح بهما يديه إلى المرفقين، ولا ينفض يديه من التراب. قال عبد الرزاق: وبه نأخذ (¬١).
[إسناده صحيح] (¬٢).
* * *
---------------
(¬١) المصنف (٨١٧).
(¬٢) ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٤٨)، والدارقطني في سننه (١/ ١٨٢).
وروي مرفوعًا، وهو ضعيف جدًا، انظر الدراقطني (١/ ١٨١، ١٨٢)، والحاكم (١/ ١٧٩ - ١٨٠). وانظر إتحاف المهرة (٩٥٦٧).

الصفحة 335