كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 5)

بطل تيممه، عليه استعمال الماء» (¬١).
وقال ابن المنذر: «أجمع عوام أهل العلم على أن من تيمم، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنقض، وعليه أن يتطهر، ويصلي، إلا حرف روي عن أبي سلمة فإنه فيما بلغني عنه أنه قال في الجنب، يتيمم، ثم يجد الماء، قال: لا يغتسل» (¬٢).
وجاء في حاشية قليبوبي وعميرة: «ومن تيمم لفقد ماء، فوجده، إن لم يكن في صلاة بطل تيممه بالإجماع» (¬٣).

الدليل الثالث:
(١٠٢٠ - ٩٧) ما رواه عبد الرزاق من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر
أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجنب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء، فاستتر واغتسل، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك هو خير (¬٤).
[سبق تخريجه] (¬٥).
فقوله: «فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بوجوب مس الماء حين وجوده، وقد وجده قبل التلبس بالصلاة فوجب عليه مسه.

الدليل الرابع:
أن التيمم بدل عن الماء، يراد لغيره، فإذا وجد المبدل قبل التلبس بالمقصود وجب الرجوع إليه.
---------------
(¬١) تفسير القرطبي (٥/ ٢٣٤).
(¬٢) الأوسط (٢/ ٦٥).
(¬٣) حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٠٥).
(¬٤) المصنف (٩١٣).
(¬٥) انظر المجلد الأول، ح (٣١).

الصفحة 352