كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 5)

فقيل: تبطل صلاته، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢)، واختيار ابن حزم (¬٣).
وقيل: يتم صلاته، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬٤)، ورواية عن أحمد (¬٥)، وقيل: إن أحمد رجع عن هذا القول فتكون المسألة عند الحنابلة رواية واحدة كقول الجمهور (¬٦).
وقيل: يتم صلاته إن كان تيممه يغنيه عن إعادة الصلاة، كما لو كان تيممه في السفر الطويل، وتبطل صلاته إن كان يجب عليه إعادة الصلاة، كما لو تيمم في الحضر،
---------------
(¬١) جاء في أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٣٩): واختلف في المتيمم إذا وجد الماء في الصلاة، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: إذا وجد الماء في الصلاة بطلت صلاته، وتوضأ، واستقبل، وقال مالك والشافعي: يمضي فيها، وتجزئه ... ». وانظر: المبسوط
(١/ ١١٠)، الفروق للكرابيسي (١/ ٣٨)، بدائع الصنائع (١/ ٥٧)، فتح القدير (١/ ٣٨٥).
(¬٢) المستوعب (١/ ٣٠٨)، الإنصاف (١/ ٢٩٨)، كشاف القناع (١/ ١٧٧).
(¬٣) المحلى مسألة (٢٣٤).
(¬٤) جاء في الموطأ (١/ ٥٥): «قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء، فقام وكبر، ودخل في الصلاة، فطلع عليه إنسان معه ماء، قال: لا يقطع صلاته، بل يتمها بالتيمم، وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات». وانظر: الإشراف (١/ ١٦٤)، أحكام القرآن لابن العربي
(١/ ٥٦٦)، وجاء في مواهب الجليل (١/ ٣٥٧): «قال التلمساني: إذا قلنا: لا يجب عليه أن يقطع، فهل المذهب أنه لا يستحب له القطع، أو يستحب له القطع؟ قال ابن العربي: بل يحرم عليه ذلك، ويكون عاصيًا إن فعل، وحكمه كحكمه إذا وجده بعد الصلاة، لا يستحب له أن يعيد. قال في الطراز: وهذا فيمن تيمم، وهو على إياس من الماء، وأما من تيمم، وهو يرتجي الماء، فهذا لا يبعد أن يقال فيه يقطع؛ لأن الصلاة إنما أسندت إلى تخمين، وقد تبين فساده». اهـ
(¬٥) المستوعب (١/ ٣٠٨)، الفورع (١/ ٢٣٣).
(¬٦) جاء في المستوعب (١/ ٣٠٩): «وقد نقل عنه المروذي أنه قال: كنت أقول يمضي في صلاته، ثم تدبرت الأحاديث، فإذا أكثرها أنه يخرج. قال صاحب المستوعب: وظاهر هذا أنه رجع عن قوله بالمضي، فتكون المسألة رواية واحدة في وجوب الخروج».

الصفحة 356