كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 5)

• ويُجاب عن ذلك:
أولًا: الحديث قد اختلف فيه على الزهري سندًا ولفظًا (¬١).
---------------
(¬١) الحديث اختلف فيه على الزهري، فروي عنه من ثلاثة أوجه:
فقيل: عن الزهري، عن عبيد الله، عن عمار.
وقيل: عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبيه، عن عمار.
وقيل: عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن عمار.
الوجه الأول: الزهري، عن عبيد الله، عن عمار بن ياسر.
وعبيد الله بن عبد الله لم يدرك عمارًا رضي الله عنه، انظر تحفة التحصيل (٢١٨).
وقد رواه عن الزهري كل من: ابن أبي ذئب، ويونس، ومعمر، والليث بن سعد، وعقيل، وإليك تفصيل مروياتهم.
فرواه ابن أبي ذئب، واختلف عليه فيه:
فرواه الطيالسي في مسنده (٦٣٧) ومن طريقه رواه البيهقي (١/ ٢٠٨)، وأبو يعلى في مسنده (١٦٣٣).
وحجاج بن محمد كما في مسند أحمد (٤/ ٣٢٠).
كلاهما رواه عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبيد الله، عن عمار بذكر ضربتين للتيمم، والمسح إلى المناكب والآباط.
وخالفهما يزيد بن هارون، فأخرجه الطحاوي (١/ ١١١)، والشاشي في مسنده (١٠٤٠) من طريقه، عن ابن أبي ذئب به، ولم يذكر ضربتين، وفيه: فقام المسلمون فضربوا بأيديهم إلى الأرض، فمسحوا بها وجوههم، وظاهر أيديهم إلى المناكب، وباطنها إلى الآباط.
ورواه يونس بن يزيد، واختلف عليه فيه:
فرواه عثمان بن عمر كما في مسند أحمد (٤/ ٣٢١) ومسند الروياني (١٣٤٤)، وفي الشريعة للآجري (١٩٠٢)، عن يونس، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن عمار بن ياسر كان يحدث أن الرخصة التي أنزل الله عز وجل في الصعيد، فذكر الحديث، إلا أنه قال: أنهم ضربوا أكفهم في الصعيد فمسحوا به وجوهم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا فمسحوا أيديهم إلى المناكب والآباط.
ورواه عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد، واختلف على عبد الله بن وهب:
فرواه ابن ماجه (٥٧١) حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري، قال: حدثنا عبد الله ابن وهب، قال: أنبأنا يونس بن يزيد به، ولفظه عن عمار بن ياسر حين تيمموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب، ولم يقبضوا من التراب شيئًا، فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم. =

الصفحة 36