كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 5)

المبحث الثالث في وجود الماء بعد الفراغ من الصلاة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• وجود الماء بعد الفراغ من الصلاة لا يبطل الصلاة؛ لأن القدرة على الأصل كان بعد حصول المقصود بالبدل.
[م-٤٦٦] إذا تيمم، ثم صلى، وبعد فراغه من الصلاة وجد الماء، فإن كان وجود الماء بعد خروج وقت الصلاة فلا إعادة عليه إجماعًا.
قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن من تيمم صعيدًا طيبًا كما أمر الله، وصلى، ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة، لا إعادة عليه» (¬١).
وإن وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة، فهل تجب عليه إعادة الصلاة، أو تجزئه صلاته؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة،
---------------
(¬١) الأوسط (٢/ ٦٣).

الصفحة 364