كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 5)

فقيل: لا يجب عليه أن يعيد صلاته، وهو مذهب الجمهور (¬١)،
إلا أن المالكية استحبوا له الإعادة ما دام في الوقت، وحصل تقصير في طلب الماء (¬٢).
وقيل: يستحب له الإعادة مطلقًا، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٣)، وقول الأوزاعي رحمه الله تعالى (¬٤).
وقيل: إن رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة نُظِر: فإن كان في الحضر أعاد الصلاة، وإن كان في السفر نظر: فإن كان في سفر طويل لم يلزمه الإعادة، وإن كان في سفر قصير، ففيه قولان: أشهرهما أنه لا يلزمه الإعادة، وهذا مذهب الشافعية (¬٥).
وقيل: تجب عليه الإعادة، وبه قال عطاء وطاووس والقاسم بن محمد، ومكحول، وابن سيرين، والزهري، وربيعة (¬٦).

• دليل من قال: لا يعيد صلاته:
الدليل الأول:
(١٠٢٧ - ١٠٤) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن محمد ويحيى بن سعيد، عن نافع،
أن ابن عمر تيمم، وصلى العصر وبينه وبين المدينة ميل أو ميلان، ثم دخل المدينة،
---------------
(¬١) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١/ ١١٠)، بدائع الصنائع (١/ ٥٨).
وفي مذهب المالكية جاء في المدونة (١/ ٤٥): «قال مالك في الجنب، لا يجد الماء، فيتيمم، ويصلي، ثم يجد الماء بعد ذلك، قال: يغتسل لما يستقبل، وصلاته الأولى تامة».
وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (١/ ٢٣٢)، كشاف القناع (١/ ١٧٧).
(¬٢) مواهب الجليل (١/ ٣٥٧)، الخرشي (١/ ١٩٦)، مدونة الفقه المالكي وأدلته (١/ ٢٢٠).
(¬٣) الفروع (١/ ٢٣٢).
(¬٤) الأوسط (٢/ ٦٣)، تفسير القرطبي (٥/ ٢٣٤).
(¬٥) المهذب (١/ ٣٦)، المجموع (٢/ ٣٥٠)، حلية العلماء (١/ ٢٠٨)، مغني المحتاج (١/ ١٠١)، منهاج الطالبين (ص: ٧)، السراج الوهاج (ص: ٦٤٤).
(¬٦) انظر المجموع (٢/ ٣٥٤)، المغني (١/ ١٥٣)، الأوسط لابن المنذر (٢/ ٦٣).

الصفحة 365