كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= فهنا لم يذكر المناكب والآباط وذكر أن هذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه أبو داود (٣١٨) عن أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس به، بلفظ: أنهم تمسحوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد، ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم.
ورواه أبو داود (٣١٩) حدثنا سليمان بن داود المهري، وعبد الملك بن شعيب، عن ابن وهب به، ولم يذكر المناكب والآباط.
ورواه معمر، واختلف عليه في لفظه:
فرواه عبد الرزاق (٨٢٧)، ومن طريقه أحمد (٤/ ٣٢٠)، وأبو يعلى (١٦٣٢)، وابن المنذر في الأوسط (٥٣٥) عن معمر عن الزهري به بذكر ضربتين للتيمم إلى الإبطين، كرواية يونس، ورواية ابن أبي ذئب، من طريق الطيالسي وحجاج بن محمد عنه.
ورواه الشافعي في المسند (١٦٠) ومن طريقه البيهقي في المعرفة السنن (١٥٦٦)، والحازمي في الاعتبار (ص: ٥٨) قال: أخبرنا الثقة، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، عن عمار.
فزاد في إسناده (عبد الله بن عتبة). ومعمر مقدم في عبد الرزاق.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (٨٧٩) ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (٢٣/ ٤٩) رقم ١٣٠ عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه أو غيره، قال: سقط عقد لعائشة ... فذكر نحوه، فأرسله. ومعمر متكلم في روايته عن هشام.
فهذه ثلاث اختلافات على معمر.
ورواه الليث بن سعد، كما في مسند إسحاق (١٠٤١)، وسنن ابن ماجه (٥٦٥)، ومسند الشاشي (١٠٤١)، وذكره البيهقي في السنن (١/ ٢٠٨) عن الزهري به ولم يذكر الضربتين.
كما رواه عقيل عن الزهري به ذكره ابن أبي حاتم في العلل (٦١).
وعلى كل حال فهذا إسناد منقطع، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يسمع من عمار، كما ذكره المزي في تحفة الأشراف (٧/ ٤٨١).
الوجه الثاني: الزهري، عن عبيد الله، عن أبيه، عن عمار به، فزاد في الإسناد والد عبيد الله، رواه عن الزهري اثنان:
الأول: مالك، كما في سنن النسائي الكبرى (٢٩٧)، وفي المجتبى (٣١٥)، ومسند الشاشي (١٠٤٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١١٠)، وابن حبان (١٣١٠)، والبيهقي في السنن (١/ ٢٠٨). =

الصفحة 37