كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 5)

الوقت، وعلى هذا يبنى أنه إذا تيمم في الوقت يجوز له أن يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يجد الماء أو يحدث عندنا، وعنده لا يجوز له أن يؤدي به فرضًا آخر غير ما تيمم لأجله» (¬١).
وقد بنى الحنابلة دليلهم على أمرين:
الأمر الأول: أن التيمم طهارته طهارة ضرورة، فتقدر بقدرها، وأنه يبيح فعل الصلاة، ولا يرفع الحدث.
وقد ناقشت في مسألة مستقلة: هل التيمم يرفع الحدث، أو يبيح فعل المأمور مع قيام الحدث في مسألة مستقلة، وذكرنا أدلة الخلاف، والراجح فيها، فأغنى عن إعادته هنا، كما ناقشت في مسألة مستقلة: فيما إذا تيمم للصلاة فرضًا كانت أو نفلًا، هل له أن يصلي به فريضة أو نافلة أخرى، أو يجب أن يتيمم لكل صلاة؟ وذكرت أدلة الأقوال مع مناقشتها وبيان الراجح فأغنى عن إعادته هنا أيضًا.
وقد تبين لنا من كل هذه المسائل أن التيمم بدل عن طهارة الماء، وأنه يرفع الحدث، وأن له أن يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل، سواء تيمم قبل الوقت، أو تيمم في الوقت وخرج عليه الوقت، وأن خروج الوقت ليس بناقض له.
الأمر الثاني:
القياس على طهارة المستحاضة، فكما أن المستحاضة طهارتها طهارة ضرورة، وقد أمرت أن تتوضأ لكل صلاة، فكذلك المتيمم يجب عليه أن يتطهر لوقت كل صلاة عند الحنابلة، أو لكل صلاة كما عند الشافعية والمالكية.
• ودليل المستحاضة عندهم:
(١٠٢٩ - ١٠٦) ما رواه البخاري من طريق أبي معاوية، قال: حدثنا هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت:
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (١/ ٥٥).

الصفحة 373