كتاب فتاوى يسألونك (اسم الجزء: 5)

انتبهوا بعد طلوع الشمس أمرهم النبي- صلى الله عليه وسلم - أن يقودوا رواحلهم ثم صلاها] شرح السنة 2/ 244.
وأما قول هذا المصلي الذي فاتته الصلاة فصلاها بعدما استيقظ من نومه فهل يوصف فعله بالأداء أم القضاء فالذي عليه الأصوليون أن الأداء هو فعل الواجب في وقته المقيد به شرعاً والقضاء هو فعل الواجب خارج وقته المقيد به شرعاً. انظر تيسير التحرير 2/ 198.
فإذا نظرنا في صلاة هذا النائم وقد صلاها خارج وقتها أي بعد طلوع الشمس فإنه يكون قاضياً لها لا مؤدياً بناءً على هذا الاصطلاح ويؤيد ذلك ما ورد في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) رواه البخاري ومسلم.
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن صلاة النائم والناسي خارج الوقت تعتبر أداءً لما ورد في بعض روايات حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها).
فهذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني والطبراني وقد ضعفه البخاري والبيهقي والهيثمي وغيرهم.
قال البيهقي بعد أن ذكر رواية أبي هريرة السابقة: [كذا رواه حفص بن عمر بن أبي العطاف عنه عن أبي الزناد عن القعقاع بن حكيم أو عن الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وهو منكر الحديث. قال البخاري وغيره: الصحيح عن أبي هريرة وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ذكرنا ليس فيه: (فوقتها إذا ذكرها)] سنن البيهقي 2/ 219.
وقال الهيثمي: [وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها) رواه الطبراني في الأوسط وفيه حفص بن عمر بن أبي العطاف وهو ضعيف جداً] مجمع الزوائد 1/ 322.
وضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 155. وكذا ضعفه صاحب التعليق المغني على سنن الدارقطني 1/ 433.

الصفحة 23