كتاب فتاوى يسألونك (اسم الجزء: 6)

الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم
يقول السائل: ما حكم الحلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم -؟
الجواب: اتفق أهل العلم على أن الحلف يكون بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وعلى ذلك تدل الأدلة الكثيرة من السنة النبوية فمن ذلك:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)
رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله) وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: لا تحلفوا بآبائكم) رواه مسلم
وروى الترمذي بإسناده أن ابن عمر سمع رجلاً يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن وفُسِرَ هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر أو أشرك على التغليظ والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع عمر يقول: وأبي وأبي فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وحديث أبي هريرة عن

الصفحة 421