كتاب فتاوى يسألونك (اسم الجزء: 6)

النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله.) سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي 7/ 15.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون) رواه النسائي واللفظ له ورواه أبو داود أيضاً. وقال الشيخ الألباني صحيح، انظر صحيح سنن النسائي 2/ 799.
وجاء في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من حلف فليحلف برب الكعبة) رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وبناء على هذه الأحاديث قال جماهير أهل العلم لا يجوز الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته لأن الحصر - من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله - الوارد في الأحاديث يدل على ذلك ولا يجوز الحلف بغير الله سواء كان المحلوف به وجيهاً عند الله عز وجل أم كان من سائر العباد.
فلا يجوز الحلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يجوز الحلف بجبريل عليه السلام ولا يجوز الحلف بالكعبة أو بأي شيء من المخلوقات.
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق كالكعبة والأنبياء وسائر المخلوقات ولا تجب الكفارة بالحنث فيها هذا ظاهر كلام الخرفي وهو قول أكثر الفقهاء] المغني 9/ 513.
وقال صاحب الهداية من الحنفية: [ومن حلف بغير الله لم يكن حالفاً كالنبي والكعبة] شرح فتح القدير 4/ 356.
قال الإمام النووي: [قال العلماء والحكمة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى فلا يضاهى به غيره وقد جاء عن ابن عباس لأن أحلف بالله

الصفحة 422