كتاب فتاوى يسألونك (اسم الجزء: 6)

حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت وأما المعنوي فلأن الإيمان عند أحمد لا يتم إلا بفعل الصلاة ومن تركها متعمداً كفر فلزمه إذا حلف أن تلزمه الكفارة إذا حنث ولم يقل به ... ] عارضة الأحوذي 7/ 16.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [ولهذا تنازع الناس هل يحلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم -؟ مع اتفاقهم بأنه لا يحلف بشيء من المخلوقات المعظمة كالعرش والكرسي والكعبة والملائكة، فذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في أحد قوليه إلى أنه لا يحلف بالنبي ولا تنعقد اليمين كما لا يحلف بشيء من المخلوقات ولا تجب الكفارة على من حلف بشيء من ذلك وحنث، فإنه - صلى الله عليه وسلم - قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: (لا تحلفوا إلا بالله) وقال: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) وفي السنن: (من حلف بغير الله فقد أشرك).
وعن أحمد بن حنبل رواية أنه يحلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة لأنه يجب الإيمان به خصوصاً ويجب ذكره في الشهادتين والأذان فللإيمان به اختصاص لا يشركه فيه غيره وقال ابن عقيل: بل هذا لكونه نبياً وطرد ذلك في سائر الأنبياء مع أن الصواب الذي عليه عامة علماء المسلمين سلفهم وخلفهم أنه لا يحلف بمخلوق لا نبي ولا غير نبي ولا ملك من الملائكة ولا ملك من الملوك ولا شيخ من الشيوخ.
والنهي عن ذلك نهي تحريم عند أكثرهم كمذهب أبي حنيفة وغيره وهو أحد القولين في مذهب أحمد كما تقدم حتى إن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما يقول أحدهم: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقاً وفي لفظ: لأن احلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أضاهي فالحلف بغير الله شرك والشرك أعظم من الكذب وغاية الكذب أن يشبه بالشرك، كما في الحديث الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله) قالها مرتين أو ثلاثاً، وقرأ قوله تعالى: (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي

الصفحة 425